أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
45
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
440 - وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ . . . إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ 441 - وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ . . . وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ 442 - كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ . . . فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ 443 - لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ . . . وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ 444 - وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ . . . وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ 445 - قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ . . . وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ 446 - وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ . . . وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ 447 - وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا . . . لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا 448 - فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ . . . بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ 449 - إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا . . . والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا 450 - وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَ . . . إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ فصل في الرضاع 451 - وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ . . . فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ 452 - فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ . . . فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي 453 - ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ . . . ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ 454 - كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا . . . لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا 455 - ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ . . . بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ 456 - وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا . . . مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا 457 - ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي . . . واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي